فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


-  أحاديث الباب

- أخرج البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏باب الاغتسال للمحرم‏"‏ ص 248 - ج 1، ومسلم في ‏"‏باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه‏"‏ ص 383 - ج 1‏.‏‏]‏ عن عبيد اللّه بن حنين أن عبد اللّه بن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس‏:‏ يغسل المحرم رأسه، وقال المسور‏:‏ لا يغسل، فأرسله عبد اللّه بن عباس، إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين، وهو مستتر بثوب، قال‏:‏ فسلمت عليه، فقال‏:‏ من هذا‏؟‏ قلت‏:‏ أنا عبد اللّه بن حنين أرسلني عبد اللّه بن عباس أسألك كيف كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يغسل رأسه وهو محرم‏؟‏ قال‏:‏ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه‏:‏ أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال‏:‏ هكذا رأيته ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفعل، انتهى‏.‏- حديث آخر‏:‏ حديث ‏"‏الذي وقصته راحلته‏"‏ نقل البيهقي عن الشافعي ‏[‏ذكره البيهقي في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ ص 70 - ج 5، والشافعي في ‏"‏كتاب الأم - في كتاب الجنائز - في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات‏"‏ ص 239 - ج 1‏]‏ أنه استدل لهذه المسألة، وفيه أنه عليه السلام أمر أن يغسل بماء وسدر، وأن لا يقرب طيبًا، انتهى‏.‏

- الآثار‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏أخرجه البيهقي‏:‏ ص 63 - ج 5‏.‏‏]‏ حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال‏:‏ واللّه ما يعبأ اللّه بأوساخنا شيئًا، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏‏[‏ عند الدارقطني‏:‏ ص 261، والبيهقي‏:‏ ص 63 - ج 5‏.‏‏]‏ عن أيوب السختياني به، قال‏:‏ المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، قال الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏‏:‏ قال المنذري‏:‏ حديث حسن، وإسناده ثقات، انتهى‏.‏ وروى ابن أبي شيبة أيضًا ‏[‏حديث ابن عمر، وجابر كلاهما عند البيهقي‏:‏ ص 64 - ج 5‏]‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ لا بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه، انتهى‏.‏ حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن ابن عمر، نحوه‏.‏

قوله‏:‏ روى أن عثمان كان يضرب له فسطاط في إحرامه، قلت‏:‏ غريب، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع ثنا الصلت عن عقبة بن صهبان، قال‏:‏ رأيت عثمان بالأبطح، وأن فسطاطه مضروب، وسيفه معلق بالشجرة، انتهى‏.‏ ذكره في ‏"‏باب المحرم يحمل السلاح‏"‏، والمصنف استدل بهذا الأثر على أن المحرم يجوز له أن يستظل بالبيت، والفسطاط، والمحمل، ونحو ذلك، ووافق هنا الشافعي في ذلك، ومنعه أحمد، ذكره ابن الجوزى في ‏"‏التحقيق‏"‏، واستدل لمذهبنا بحديث أم الحصين، أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 419‏.‏‏]‏ قالت‏:‏ حججت مع النبي عليه السلام حجة الوداع فرأيت أسامة، وبلالًا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عليه السلام، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة، قالت‏:‏ فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قولًا كثيرًا، ثم سمعته يقول‏:‏ إن أمِّر عليكم عبد مجدّع، - حسبتها قالت‏:‏ أسود - يقودكم بكتاب اللّه فاسمعوا له وأطيعوا، انتهى‏.‏ وفي لفظ‏:‏ رافع ثوبه على رأس النبي عليه السلام من الشمس، الحديث‏.‏ ثم أجاب عنه‏:‏ فقال‏:‏ يحتمل أن يكون إنما رفع الثوب من ناحية الشمس، لا أنه رفعه على رأسنه وظللّه به، قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وهذا لا يستقيم، فإن التظليل على رأسه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إنما كان بعد الزوال، والشمس في الصيف على الرؤوس، فتعين أن يكون التظليل على رأسه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكأنه ذهل عن لفظ مسلم، والآخر رافع ثوبه على رأس النبي عليه السلام يظله من الشمس، ورأيته في غير كتاب ‏"‏التنقيح‏"‏، نقل عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اللّه، قال‏:‏ لا حجة فيه، لجواز أن يكون هذا الرمي الذي في قوله‏:‏ حتى رمي جمرة العقبة وقع في غير يوم النحر، أما في اليوم الثاني، أو الثالث، فيكون حينثذ قد حل عليه السلام من إحرامه، وينبغي أن ينظر ألفاظه، فإن ورد‏:‏ حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر، صح الاحتجاج، لكنه يبعد من جهة أن جمرة العقبة يوم النحر في أول النهار وقت صلاة العيد، وذلك الوقت لا يحتاج إلى التظليل من الحر أو الشمس، واللّه أعلم‏.‏

واستدل الشيخ في ‏"‏الإمام‏"‏ كذلك بما في حديث جابر الطويل، ‏[‏عند مسلم‏:‏ ص 394 في حديث جابر‏.‏‏]‏ فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، الحديث، ونمرة‏:‏ - بفتح النون، وكسر الميم - موضع بعرفة، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي‏:‏ ص 70 - ج 5‏.‏‏]‏ حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد اللّه بن عامر، ‏[‏هكذا في نسخة - الدار - أيضًا، وفي نسخة أخرى ‏"‏عبد اللّه بن عياش بن ربيعة‏"‏ ‏[‏البجنوري‏]‏‏]‏ قال‏:‏ خرجت مع عمر، فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به - يعني وهو محرم - ، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ ويكثر من التلبية عقيب الصلاة، وكلما علا شرفًا، أو هبط واديًا، أو لقي ركبًا، وبالأسحار، لأن أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كانوا يلبون في هذه الأحوال،

قلت‏:‏ غريب، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏قال الحافظ ابن حجر في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 188‏:‏ إسناده صحيح، وابن سابط تابعي، فمراده بالسلف الصحابة، ومن هو أكبر منه من التابعين، اهـ والرواية الثانية من خيثمة، وهو من التابعين، ولم يذكر السادسة‏.‏‏]‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن ابن سابط، قال‏:‏ كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع‏:‏ في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديًا، أو علوه، وعند التقاء الرفاق، انتهى‏.‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة، قال‏:‏ كانوا يستحبون التلبية عند ست‏:‏ دبر الصلاة، وإذا استقبلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفًا، أو هبط واديًا، وإذا لقي بعضهم بعضًا، انتهى‏.‏ حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم، قال‏:‏ تستحب التلبية في مواطن‏:‏ في دبر الصلاة المكتوبة، وحين يصعد شرفًا، وحين يهبط واديًا، وكلما استوى بك بعيرك قائمًا، وكلما لقيت رفقة، انتهى‏.‏ وعزى إلى ابن ناجية في ‏"‏فوائده‏"‏ عن جابر، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يكبر إذا لقي ركبًا، أو صعد أكمة، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة، وآخر الليل، انتهى‏.‏ وذكره الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ ولم يعزه‏.‏

- الحديث الثاني عشر‏:‏ قال النبي عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أفضل الحج العج والثج‏"‏ فالعج‏:‏ رفع الصوت بالتلبية، والثج‏:‏ إراقة الدم،

قلت‏:‏ روي من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي بكر، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن مسعود رضي اللّه عنهم‏.‏